الجزيري / الغروي / مازح
543
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] هو اللبن الرقيق الذي ينزل من المرأة في الأيام الأولى من الولادة . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا يقتص من الحامل حتى تضع . ولو تجدّد حملها بعد الجناية ، فإن ادعت الحمل وشهدت لها القوابل ثبت . وإن تجردت دعواه ، قيل : يؤخذ بقولها ، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان . ولو قيل : يؤخذ ، كان أحوط ، وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء ؟ قيل : نعم ، دفعا لمشقة اختلاف اللبن ، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم ، والتأخير إن لم يكن . ولو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فالدية على القاتل . ولو كان المباشر جاهلا به ، وعلم الحاكم ضمن الحاكم « 643 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فدية المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين « 644 » . لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شيء على المقتص ، نعم إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وإن لم تلجه الروح على المشهور لكن الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل « 645 » . « 643 » شرائع الإسلام ص 1000 « 644 » تحرير الوسيلة 2 / 541 « 645 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 138